الشيخ يوسف الخراساني الحائري

107

مدارك العروة

* المتن : كما أنه لو ترك المسح والغسل بالمرة يبطل وضوؤه وان ارتفعت التقية به أيضا . ( مسألة - 43 ) يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة ، فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانيه الحرام ثالثه ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) أقول : بل المناط حصول الغسل بالصب مع قصد الوضوء ، فالزائد عليه يعد غسلا آخر . * المتن : ( مسألة - 44 ) يجب الابتداء في الغسل بالأعلى ( 2 ) ، لكن لا يجب الصب على الأعلى ، فلو صب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صح . * الشرح : ( 2 ) وهذا واضح لأن القائل بالترتيب يقول ذلك في الغسل لا في الصب ، وأما الوضوءات البيانية من صب الماء من الأعلى فلا دلالة فيها على الوجوب . * المتن : ( مسألة - 45 ) الإسراف في ماء الوضوء مكروه ( 3 ) ، لكن الإسباغ مستحب ( 4 ) ، وقد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مد ، والظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماته من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين . * الشرح : ( 3 ) لخبر حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « ان للَّه تعالى ملكا يكتب صرف الماء في الوضوء كما يكتب عدوانه » . ( 4 ) للنصوص الكثيرة : منها صحيح ابن جعفر عن أخيه عن أبيه عليهما السلام قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته وادى زكاة ماله وكف غضبه وسجن لسانه واستغفر لذنبه وادي النصيحة لأهل بيت نبيه فقد استكمل حقيقة الايمان وأبواب الجنان مفتحة له .